ميرزا حسين النوري الطبرسي

8

مستدرك الوسائل

4 - { باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض } 4042 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، على غير الأرض . فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . 4043 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : ( إذا هويت ( 1 ) إلى السجود ، فقدم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشئ ( 2 ) ) . 5 - { باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلا في الضرورة } 4044 / 1 - علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يجزئه ان يسجد في

--> الباب - 4 1 - المقنع ص 26 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 ، وعنه في البحار ح 85 ص 150 ح 10 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 163 . ( 1 ) في المصدر : تصوبت . ( 2 ) وفيه : بشئ ما . الباب - 5 * الظاهر أنه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها لسان العرب - صرج - ج 2 ص 310 ) . 1 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 283 .